Thursday, May 21, 2009

Hukum Bersalam Dengan Wanita Ajnabi

حكم مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. فهذا بحث في حكم مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية، وبيان مذاهب العلماء فيه
تعريف المصافحة
المصافحة: هي الأخذ باليد
والتصافح مثله([1 وصافحته صافحة : أفضيت بيدي إلى يده ([2]) وقال ابن منظور: هي مفاعلة من إلصاق صفح الكف بالكف وإقبال الوجه على الوجه([3])وقال الحافظ ابن حجر : المراد بالمصافحة الإفضاء بصفحة اليد إلى صفحة اليد([4])تحديد المراد بالمرأة الأجنبية المرأة الأجنبية: هي من ليست زوجة ولا مَحْرَمًا. والمَحْرَم : مَنْ يَحْرُم نكاحها على التأبيد, إما بالقرابة, أو الرضاعة، أو المصاهرة ([5]). قال الإمام النووي : "واعلم أن حقيقة المحرم من النساء التي يجوز النظر إليها والخلوة بها والمسافرة بها كل من حرم نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها، فقولنا: (على التأبيد) احتراز من أخت المرأة وعمتها وخالتها ونحوهن، وقولنا: (بسبب مباح) احتراز من أم الموطوءة بشبهة وبنتها، فإنهما تحرمان على التأبيد وليستا محرمين؛ لأن وطء الشبهة لا يوصف بالإباحة؛ لأنه ليس بفعل مكلف، وقولنا: (لحرمتها) احتراز من الملاعنة، فإنها محرمة على التأبيد بسبب مباح، وليست محرمًا؛ لأن تحريمها ليس لحرمتها بل عقوبة وتغليظًا، والله أعلم"([6]) واعلم أن المحرمات على التأبيد من النساء هن اللائي لا يحل الزواج بهن بحال من الأحوال ، وتحريمهن إما بالنسب أو بالرضاع أو بسبب المصاهرة. فالمحرمات بالنسب: سبع ، وهن: الأمهات - ويدخل فيهن الجدات وإن علون -، ثم البنات - ويدخل فيهن بناتهن وإن سفلن -، ثم الأخوات - سواء كن شقيقات أو لأب، أو لأم-، ثم العمات والخالات وإن علون - سواء كن من جهة الأب أو الأم-، ثم بنات الأخ وبنات الأخت. والمحرمات من الرضاع: سبع أيضًا كما هو الحال في النسب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب"([7]). أما المحرمات بسبب المصاهرة: فزوجة الأب، وزوجة الابن، وأم الزوجة - بمجرد العقد على البنت-، وبنت الزوجة - بمجرد الدخول بالأم - وما سبق هن المحرمات على التأبيد. أما المحرمات حرمة مؤقتة فهن: أخت الزوجة، والمطلقة ثلاثًا، والمشغولة بحق زوج آخر بزواج أو عدة، والتي لا تدين بدين سماوي، والخامسة لمن عنده أربع زوجات. أقوال المذاهب الأربعة في حكم مصافحة الأجنبية مذهب الحنفية: ذهب الحنفية إلى حرمة مصافحة الرجل للمرأة إذا كانت شابة ولو أمنت الفتنة، ما لم تكن هناك ضرورة، لكنهم أجازوا مصافحة العجوز التي لا تشتهى.ففي تبين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي: "ولا يجوز له أن يمس وجهها, ولا كفيها, وإن أمن الشهوة؛ لوجود المحرم، وانعدام الضرورة والبلوى. وقال عليه الصلاة والسلام: "من مس كف امرأة ليس منها بسبيل وضع على كفه جمر يوم القيامة", وهذا إذا كانت شابة تشتهى، وأما إذا كانت عجوزًا لا تشتهى فلا بأس بمصافحتها ومس يدها؛ لانعدام خوف الفتنة، وقد روي أن أبا بكر رضي الله عنه كان يدخل على بعض القبائل التي كان مسترضعًا فيهم, وكان يصافح العجائز، وعبد الله بن الزبير رضي الله عنه استأجر عجوزًا لتمرضه, وكانت تكبس رجليه, وتفلي رأسه"([8]).

No comments:

Post a Comment